إنصاف مهنيي الصحة: تعويضات جديدة عن الحراسة في العطل ونهاية الأسبوع

أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حق مهنيي قطاع الصحة في الاستفادة من تعويضات عن فترات الحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد، إضافة إلى أيام الأعياد الرسمية المسموح فيها بالعطلة، وذلك بعد أن كان هذا التعويض غير معمول به في السابق.
وجاء في القرار الوزاري رقم 650.26، الصادر عن وزير الصحة أمين التهراوي، أن احتساب التعويض عن الحراسة سيتم على أساس وحدة زمنية كاملة مدتها 12 ساعة، بالنسبة لفترات الحراسة المنجزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيام الأعياد الرسمية المحددة بموجب المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، فضلا عن الفترات الليلية.
ويستند هذا القرار، المتعلق بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية التي يؤديها بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية، إلى المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007، الذي ينظم التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة داخل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.25.1067 الصادر في 8 يناير 2026.
كما أحال القرار الجديد على المرسوم رقم 2.77.169، الذي يحدد لائحة أيام الأعياد الرسمية المسموح فيها بالعطلة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بصيغته المعدلة والمتممة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز حقوق مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، تقديرا للجهود التي يبذلونها، خاصة خلال الفترات التي تتطلب استمرارية المرفق الصحي خارج أوقات العمل العادية.





