تنظيم جديد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة يحدد شروط الترشح وتمثيل الناشرين

حددت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، في قرار تنظيمي جديد، القواعد والإجراءات المرتبطة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين، المقرر إجراؤه يوم 15 شتنبر 2026.
ويحدد القرار، الذي يحمل رقم 02/2026، شروط الترشح والوثائق المطلوبة وآجال إيداع الملفات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بدراسة الترشيحات والطعن فيها، فضلاً عن شروط مشاركة المنظمات المهنية للناشرين في عملية الانتداب.
شروط الترشح لفئة الصحافيين المهنيين
يشترط في الصحافي الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يكون مقيداً في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بالصحافيين المهنيين، وأن يتوفر على بطاقة صحافة مهنية سارية المفعول.
كما يتعين أن تكون له أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة مهنة الصحافة، وألا يكون قد صدر في حقه أي من العقوبات التأديبية أو المقررات القضائية المشار إليها في القانون المنظم للمجلس.
ويتعين على المترشح أو المترشحة إيداع التصريح بالترشح شخصياً بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، داخل الأجل المحدد، مقابل وصل يتضمن الاسم وتاريخ وساعة الإيداع.
ويشمل ملف الترشح نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ونسخة من بطاقة الصحافة المهنية، ونسخة من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر، إضافة إلى أي وثيقة يمكن أن تساعد في إثبات أقدمية المترشح في ممارسة المهنة.
كما يتضمن التصريح بيانات شخصية، من بينها الاسم الكامل والجنس وتاريخ ومكان الازدياد والعنوان والصورة الشخصية، فضلاً عن اسم الناشر الذي يشتغل معه المترشح أو يتعامل معه.
دراسة الترشيحات وإمكانية الطعن
تتولى اللجنة المؤقتة تسجيل الترشيحات في سجل خاص يتضمن مجموعة من المعطيات، من بينها تاريخ وساعة الإيداع، واسم المترشح، وتوقيعه، وعنوان عمله، وأقدميته المهنية، وبريده الإلكتروني.
وبعد انتهاء فترة إيداع الترشيحات، تبت اللجنة فيها داخل أجل يومين، وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية وتوفر الوثائق المطلوبة.
وفي حال رفض الترشح، يحق للمعني بالأمر الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ تبليغه بالقرار. وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل يومين، ويكون حكمها غير قابل للطعن.
أما القائمة النهائية للمترشحات والمترشحين، فسيتم تعليقها بمقر المجلس ونشرها بموقعه الإلكتروني والإعلان عنها بمختلف الوسائل المتاحة. كما سيتم الإعلان عن أي تغيير يطرأ عليها إلى حين موعد الاقتراع، سواء بسبب فقدان أحد شروط الأهلية أو سحب الترشح أو التوقف عن ممارسة المهنة.
شروط مشاركة المنظمات المهنية للناشرين
وبخصوص فئة الناشرين، حدد القرار مجموعة من الشروط التي يتعين على المنظمات المهنية الراغبة في المشاركة في عملية الانتداب احترامها.
ويشترط أن تكون المنظمة مؤسسة بصورة قانونية وأن تشتغل وفق مبادئ ديمقراطية وبما ينسجم مع نظامها الأساسي.
ويتعين على المنظمة تقديم طلب للمشاركة، إلى جانب الوصل النهائي المسلم من السلطة المختصة، ونسخة من نظامها الأساسي ولائحة أعضاء مكتبها التنفيذي، ومحضر آخر جمع عام لها، سواء كان عادياً أو استثنائياً.
كما يجب تقديم قائمة الناشرين المنتمين إلى المنظمة والمشاركين في طلب الانتداب، إضافة إلى قائمة الأشخاص الذين تقترح المنظمة انتدابهم لعضوية المجلس.
شروط محددة للناشرين
لا تدخل في احتساب التمثيلية إلا المؤسسات الناشرة التي تستوفي الشروط القانونية، ومن أبرزها أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن تتوفر على أقدمية لا تقل عن سنتين، وأن تكون في وضعية جبائية قانونية.
ويتعين كذلك أن تكون الشركة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام قانوني للتغطية أو الاحتياط الاجتماعي، وأن تكون منتظمة في التصريح بالأجور وفي وضعيتها تجاه الجهات المختصة.
ومن بين الشروط أيضاً ألا تكون الشركة موضوع تصفية قضائية، وأن تعمل على نشر قوائمها التركيبية السنوية بانتظام، إضافة إلى احترام الحد الأدنى المطلوب من الصحافيين المهنيين العاملين بصفة دائمة، بحسب طبيعة المنبر الإعلامي.
الحد الأدنى للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية
حدد القرار عدد الصحافيين المهنيين المطلوب توفرهم لدى كل نوع من أنواع المؤسسات الإعلامية لإثبات استيفاء شروط التمثيلية.
ويشترط وجود 12 صحافياً مهنياً على الأقل بالنسبة إلى المطبوع الدوري اليومي، وستة صحافيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الأسبوعي، وأربعة صحافيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري الجهوي اليومي أو الأسبوعي.
كما حُدد العدد الأدنى في أربعة صحافيين بالنسبة إلى المطبوع الدوري نصف الشهري أو الشهري، وأربعة صحافيين على الأقل بالنسبة إلى الصحيفة الإلكترونية التي تصدر بانتظام.
ويجب أن يكون الصحافيون المحتسبون ضمن هذا العدد عاملين بصفة دائمة لدى الناشر، وأن يتوفروا على بطاقات صحافة مهنية سارية المفعول.
وثائق إضافية مطلوبة من الناشرين
يتعين على كل ناشر منتمٍ إلى منظمة مهنية إرفاق ملفه بمجموعة من الوثائق، من بينها استمارة المعلومات الخاصة بالناشر، ونسخة من القانون الأساسي للشركة، والوثائق المرتبطة بالمنبر الإعلامي الذي تصدره، ونسخة حديثة من السجل التجاري.
كما يشمل الملف شهادة الوضعية الجبائية، ووثائق الانخراط والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحساب الختامي للشركة، والوثائق المتعلقة برقم المعاملات، وما يثبت نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
ويتعين كذلك الإدلاء بما يثبت عضوية الناشر في المنظمة المهنية واستمرار هذه العضوية قبل 31 مارس 2026، إلى جانب تصريح بالشرف يؤكد عدم خضوع الشركة للتصفية القضائية.
ويطلب أيضا تقديم الوثائق التي تثبت احترام شروط تشغيل الصحافيين المهنيين، بما في ذلك نسخ بطاقات الصحافة المهنية للصحافيين العاملين بصفة دائمة، فضلاً عن أي وثائق أخرى تسمح بالتحقق من عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي المعتمدين في احتساب الحصص التمثيلية.
آجال إيداع طلبات الناشرين
حدد القرار مدة خمسة أيام لإيداع طلبات المنظمات المهنية الخاصة بانتداب ممثلي الناشرين، على أن تنتهي العملية عند الساعة الثانية عشرة زوالاً من اليوم العاشر السابق لموعد اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين، المقرر في 15 شتنبر 2026.
وتودع الملفات بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط مقابل وصل فوري يتضمن اسم المنظمة المهنية وأسماء الناشرين المنتمين إليها وتاريخ وساعة الإيداع.
كما يمكن للمنظمات، بهدف تسهيل تجميع الوثائق وإجراء عملية التحقق الأولي، إرسال نسخ إلكترونية من الملفات إلى إدارة المجلس عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. غير أن هذا الإرسال الإلكتروني لا يعوض الإيداع القانوني للطلب بمقر المجلس داخل الأجل المحدد.
ويضع القرار بذلك إطاراً إجرائياً مفصلاً لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تقديم الترشيحات ومروراً بفحص الملفات والطعون، وصولاً إلى تحديد شروط مشاركة الناشرين والمنظمات المهنية في تشكيل المجلس الوطني للصحافة.





