المحكمة الدستورية تقضي بتجريد محمد بودريقة من عضويته البرلمانية بسبب الغياب المتكرر

قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول والموقوف حاليا في ألمانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية من عضويته بمجلس النواب. جاء هذا القرار بعد توجيه 41 تنبيها رسميا للنائب عبر مفوض قضائي لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طوال عام كامل، دون أن يقدم أي رد على هذه التنبيهات.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرار التجريد استند إلى رسالة مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 15 يناير 2025، والتي تقدم بها رئيس مجلس النواب بطلب تجريد محمد بودريقة من عضويته. استند الطلب إلى إثبات مكتب مجلس النواب غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي عذر مقبول، وذلك وفقا لأحكام المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب.
وكشفت المحكمة، بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف، وخاصة المحضر رقم 112 لاجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 13 يناير 2025، أن النائب المعني تلقى 41 تنبيها بواسطة مفوض قضائي على عنوان إقامته المدرج في بطاقته الوطنية. كانت التنبيهات تهدف إلى مطالبته بتوضيح أسباب تغيبه المستمر، غير أن هذه الإشعارات أعيدت بسبب تعذر التبليغ وإغلاق محل سكناه بشكل دائم.
كما أكدت المحكمة أن عدم استجابة النائب لهذه التنبيهات وعدم تقديم أي أعذار مقبولة يعتبر دليلا على غيابه غير المبرر عن أشغال المجلس. وعليه، أصدر مكتب مجلس النواب قرارا يثبت واقعة الغياب الكامل للنائب طوال السنة التشريعية.
وبناء على المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب. كما أعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله بالدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” ودعت المترشح الذي يلي مباشرة بودريقة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا يضمن احترام مقتضيات القانون التنظيمي وضمان انتظام أداء المؤسسة التشريعية لمهامها.
قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول والموقوف حاليا في ألمانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية من عضويته بمجلس النواب. جاء هذا القرار بعد توجيه 41 تنبيها رسميا للنائب عبر مفوض قضائي لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طوال عام كامل، دون أن يقدم أي رد على هذه التنبيهات.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرار التجريد استند إلى رسالة مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 15 يناير 2025، والتي تقدم بها رئيس مجلس النواب بطلب تجريد محمد بودريقة من عضويته. استند الطلب إلى إثبات مكتب مجلس النواب غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي عذر مقبول، وذلك وفقا لأحكام المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب.
وكشفت المحكمة، بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف، وخاصة المحضر رقم 112 لاجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 13 يناير 2025، أن النائب المعني تلقى 41 تنبيها بواسطة مفوض قضائي على عنوان إقامته المدرج في بطاقته الوطنية. كانت التنبيهات تهدف إلى مطالبته بتوضيح أسباب تغيبه المستمر، غير أن هذه الإشعارات أعيدت بسبب تعذر التبليغ وإغلاق محل سكناه بشكل دائم.
كما أكدت المحكمة أن عدم استجابة النائب لهذه التنبيهات وعدم تقديم أي أعذار مقبولة يعتبر دليلا على غيابه غير المبرر عن أشغال المجلس. وعليه، أصدر مكتب مجلس النواب قرارا يثبت واقعة الغياب الكامل للنائب طوال السنة التشريعية.
وبناء على المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب. كما أعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله بالدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” ودعت المترشح الذي يلي مباشرة بودريقة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا يضمن احترام مقتضيات القانون التنظيمي وضمان انتظام أداء المؤسسة التشريعية لمهامها.