مشروع قانون جديد يشدد شروط الترشح والعقوبات الانتخابية في مجلس النواب المغربي

تضمن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بتعديل القانون رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، مقتضيات مشددة تخص شروط الترشح والعقوبات الانتخابية، مع توسيع حالات المنع والتنافي.

وينص المشروع على منع الترشح لكل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو حكم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ. كما يمنع من الترشح الأشخاص المتابعون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة انتخابية، إضافة إلى من صدرت ضدهم أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة تترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية. وترفع هذه المنع بعد مرور ولايتين تشريعيتين كاملتين من تاريخ الحكم النهائي.

كما تخول للمحكمة الدستورية صلاحية تجريد أي نائب صدر في حقه حكم بالإدانة أو ظل رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، بناء على إحالة من النيابة العامة.

وسع المشروع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة جهة أو جماعة أو غرفة مهنية أو مجموعة ترابية.

ويحدد تاريخ الاقتراع بمرسوم قبل 90 يوما على الأقل من موعد التصويت، مع إلزامية إيداع الترشيحات إلكترونيا مرفقة بالوثائق والتزكيات. كما يمكن الترشح بصفة مستقلة بشرط جمع توقيعات لا تقل عن 30% من الناخبين في الدائرة المحلية و50% في الجهوية.

أما في ما يتعلق بالتمويل، فيستفيد المترشحون من دعم مالي عمومي يعادل 75% من سقف المصاريف الانتخابية، بشرط تبريرها أمام المجلس الأعلى للحسابات خلال 90 يوما من إعلان النتائج، تحت طائلة المتابعة بتهمة تبديد المال العام.

وشدد المشروع العقوبات على الجرائم الانتخابية، لتتراوح بين السجن والغرامات من 20.000 إلى 500.000 درهم، خاصة في حالات استعمال المال للتأثير على الناخبين، أو خرق سرية التصويت، أو نشر أخبار زائفة، أو استخدام الذكاء الاصطناعي للتضليل. وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل موظفا عموميا أو رجل سلطة، مع الحرمان من الترشح أو التصويت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما أقر المشروع إمكانية تصويت المغاربة المقيمين بالخارج عبر وكالة إلكترونية موقعة رقميا، وأعطى للعامل صلاحية تحديد أماكن التصويت في الحالات الطارئة.

وفي باب المنازعات الانتخابية، حدد المشروع آجالا قصيرة للطعن والبت، حيث يحق للمترشح الطعن خلال 24 ساعة أمام المحكمة الإدارية التي تبت خلال 48 ساعة، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة النقض خلال 24 ساعة إضافية.

ويعاقب بشدة كل من يستعمل صورا أو أقوالا مزيفة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي لتضليل الناخبين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى