الزكاة في الفتوى الجديدة للمجلس العلمي الأعلى: توسيع المفهوم وتوضيح المستحقين

أصدر المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة، فتوى مفصلة حول الزكاة، بأمر من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وتم وضعها رهن إشارة العموم.
أكد المجلس أن أحكام الفتوى تستند إلى المذهب المالكي، وتشمل أربعة محاور رئيسية: الأموال التي تجب فيها الزكاة، مقدار النصاب، وقت إخراجها، والفئات المستحقة لها.
وأوضحت الفتوى أن مصارف الزكاة حددت في الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، مشيرة إلى أن صنفي “العاملين عليها” و”في الرقاب” لم يعودا واردين في السياق المعاصر.
كما وسعت الفتوى نطاق الأموال الخاضعة للزكاة لتشمل إضافة إلى الزروع والماشية، قطاعات جديدة مثل الصناعة، التجارة، والخدمات، مراعية تطور الأنشطة الاقتصادية الحديثة.
وبينت الفتوى أن الزكاة تختلف حسب نوع المال؛ فزكاة الزروع تجب عند الحصاد، وزكاة الماشية بعد مرور عام، أما المعادن فتزكى عند استخراجها. وتقدر زكاة العروض التجارية بنسبة 2.5% بعد مرور الحول.
وأشارت إلى أن نصاب الحبوب يعادل نحو 653 كيلوغراما، ونصاب الماشية يبدأ من خمسة رؤوس للإبل، وثلاثين للبقر، وأربعين للغنم. أما نصاب النقود فيقدر وفق الذهب أو الفضة، مع اقتراح اعتماد الفضة كمرجع أساسي.
وأكد المجلس أن الزكاة تختلف عن الضريبة، فالأولى عبادة مالية تخرج وفق أحكام شرعية، وتوجه لمستحقيها كما ورد في القرآن الكريم. كما أعلن عن فتح بوابة إلكترونية خاصة لتلقي أسئلة المواطنين حول تطبيقات الزكاة في الأنشطة الاقتصادية الحديثة.
وبذلك، تمثل هذه الفتوى خطوة هامة في تكييف فريضة الزكاة مع واقع الاقتصاد المعاصر، مع الحفاظ على أصولها الشرعية ومقاصدها الاجتماعية.





