الرميد: تجريم الأخبار الزائفة حماية لنزاهة الانتخابات لا تقييد لحرية التعبير

أكد وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها المادة 51 المكررة، التي تنص على عقوبات بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم ضد من ينشر أو يوزع صورا أو تسجيلات أو أخبارا زائفة تمس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين، أو تسيء إلى نزاهة الانتخابات، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرميد أن العقوبات لا تمس بحرية التعبير كما يعتقد البعض، لأن الهدف هو مواجهة الأخبار الكاذبة التي تسيء إلى مصداقية العملية الانتخابية، لا معاقبة الآراء السياسية.
وشدد على أن الديمقراطية الانتخابية تقوم على التنافس الشريف وحياد الإدارة، وأن حماية هذه المبادئ تقتضي التصدي للإشاعات التي تهدد الثقة في الاقتراع، مشيرا إلى أن تجارب دولية عدة تؤكد أن نزاهة الانتخابات أساس الاعتراف بنتائجها.
ودعا الرميد الأحزاب إلى ضمان الشفافية من خلال تقليص عدد المكاتب الانتخابية وتمكين المراقبين من نسخ المحاضر الرسمية، معتبرا أن تكامل الإجراءات القانونية والميدانية هو السبيل لترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي وتجريم الأخبار الزائفة بشكل مشروع وعادل.





